# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.14.607 بتطبيق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية](https://madda.ma/ar/decret-2-14-607)

الباب الثاني: مقتضيات متعلقة بشروط عرض المستلزمات الطبية في السوق واستعمالها › الفرع الثالث: إشهار المستلزمات الطبية لدى العموم

تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 84.12 المشار إليه أعلاه، يوجه طلب تأشيرة إشهار المستلزمات الطبية لدى العموم إلى وزير الصحة.

يحدد محتوى ملف طلب التأشيرة ومسطرة منحها بقرار لوزير الصحة.

يتخذ وزير الصحة قرارا بمنح تأشيرة الإشهار، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ إيداع الطلب كاملا.

كل رفض لمنح التأشيرة يجب أن يكون معللا وأن يبلغ للمعني بالأمر.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.14.607 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-607/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.14.607 بتطبيق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية
> - الرقم: 2.14.607
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.14.607%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2084.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1792764419116.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
