# المادة 23

من [مرسوم رقم 2.14.607 بتطبيق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية](https://madda.ma/ar/decret-2-14-607)

الباب الخامس: كيفيات إجراء تفتيش مؤسسات صناعة واستيراد وتصدير وتوزيع وصيانة المستلزمات الطبية

يحرر المفتشون على إثر كل تفتيش تقريرا وفق النموذج المحدد بقرار لوزير الصحة. غير أنه في حالة وجود مخالفة يعاقب عليها القانون، يقوم المفتشون بإعداد محضر معاينة وفق النموذج المحدد بقرار لوزير الصحة.

يجب على المفتشين الذين شاركوا في مهمة التفتيش، التوقيع بالأحرف الأولى على جميع صفحات التقرير أو محضر المعاينة، وإمضاء آخر صفحة منه.

يبعث التقرير أو محضر المعاينة إلى وزير الصحة داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام من تاريخ تحريره.

وتبعث نسخة منه إلى الممثل القانوني للمؤسسة المعنية.


> الإحالة: المادة 23 من مرسوم رقم 2.14.607 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-607/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: مرسوم رقم 2.14.607 بتطبيق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية
> - الرقم: 2.14.607
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.14.607%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2084.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1792764419116.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
