# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/decret-2-14-652)

الباب الأول: حرية الأسعار

لأجل تطبيق أحكام المادة 3 من القانون المذكور رقم 104.12 ، تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استشارة مجلس المنافسة واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

لأجل تحديد الأسعار المذكورة، يجوز لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، أن يطلب من السلطات الحكومية بأن تقوم بتكليف الباحثين الموجودين تحت إمرتها وكذا أعوان هيئة مراقبي الأسعار القيام بجميع الأبحاث والدراسات التي تمكن من حصر العناصر التي يرتكز عليها تحديد الأسعار لدى المستوردين والصناع والمنتجين والتجار ومقدمي الخدمات.

تتم الإشارة فيما يخص كل سلعة أو منتوج أو خدمة إلى كيفية تحديد سعره وكذا الشروط المتعلقة بذلك وفقا لأحكام المادة 63 من القانون المذكور رقم 104.12.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-652/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 2.14.652
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 ماي 2023 (2023-05-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.14.652%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1772185053443.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
