# المادة 23

من [مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/decret-2-14-652)

الباب الرابع: المسطرة والقرارات وطرق الطعن

تعتبر العناصر المتعلقة بالبيوع أو حصص السوق أو العروض أو المعطيات المماثلة التي تتجاوز خمس سنوات في تاريخ البت في الطلب، والتي لم يتم تقديم طلب للحفاظ على سر الأعمال في شأنها، كما لو أنها لا تتسبب في المساس بالحفاظ على سر الأعمال ما لم ير المقرر العام خلاف ذلك في حالات استثنائية.

في إطار التحقيق الذي ينجزه مجلس المنافسة يدرس المقرر طلبات الحفاظ على سر الأعمال التي تم تقديمها، وذلك قبل السماح للأطراف بالاطلاع على عناصر الملف المعنية آو تزويدهم بها، ويبلغ المقرر العام إلى صاحب الطلب قرارا ينص على التعامل بسرية مع المعلومات أو الوثائق أو الأجزاء من الوثائق المعنية. وتتم الإجراءات المسطرية تبعا للقرار المذكور. ويجوز أيضا للمقرر العام أن يرفض الطلب كلا أو بعضا إذا لم يقدم وفقا لأحكام الفقرة الأولى بالمادة 23 أعلاه أو قدم خارج الأجل المحدد أو لم يكن له أساس واضح.


---

[14] تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 23 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.273 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 23 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-652/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 2.14.652
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 ماي 2023 (2023-05-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.14.652%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1772185053443.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
