# المادة 26

من [مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/decret-2-14-652)

الباب الرابع: المسطرة والقرارات وطرق الطعن

عندما يعتزم مجلس المنافسة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 104.12 ، المتعلق بالموافقة على التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات، يقوم المقرر العام بإخبار المنشآت والهيئات المعنية بنتائج تقييمه الأولى بخصوص الممارسات المعنية.

يمكن أن يتم هذا التقييم برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي أو بتضمينه في محضر أو، في حالة ما رفع طلب اتخاذ تدابير تحفظية إلى مجلس المنافسة، بتقديم تقرير شفوي في الجلسة.

توجه نسخة من التقييم الأولي إلى صاحب الإحالة وكذا إلى مندوب الحكومة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي، ما عدا إذا تم تقديم هذا التقييم شفويا.

يتم تحديد الأجل الممنوح للمنشآت أو الهيئات من أجل تقديم تعهداتها بصفة رسمية، على إثر التقييم الأولي، إما من طرف المقرر العام، في الحالة التي تم فيها التقييم الأولي بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي أو بتضمينه في محضر أو من لدن مجلس المنافسة في الحالة التي قدم فيها التقييم شفويا أثناء الجلسة. ولا يمكن أن يقل هذا الأجل عن شهر واحد ما عدا إذا وافقت المنشآت والهيئات المعنية على خلاف ذلك.

يبلغ المقرر العام مضمون التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات المعنية، بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي، إلى صاحب أو أصحاب الإحالة وكذا إلى مندوب الحكومة.

كما يقوم المقرر العام بنشر ملخص عن القضية وكذا تعهدات الأطراف في الموقع الالكتروني لمجلس المنافسة وفى جريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية وذلك لتمكين الأغيار المعنيين من تقديم ملاحظاتهم بخصوصها.

ويحدد المقرر العام أجلا لا يمكن أن يقل عن شهر واحد من تاريخ تبليغ أو نشر مضمون هذه التعهدات، لتمكين الأطراف ومندوب الحكومة، وان اقتضى الحال الأغيار المعنيين، من الإدلاء بملاحظاتهم. وتضاف هذه الملاحظات إلى الملف.

يرسل المقرر العام استدعاء إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة، برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي، قصد حضور الجلسة مرفقا بالتعهدات المقترحة، وذلك ثلاثة أسابيع على الأقل قبل انعقاد الجلسة. ويمكن للأطراف ولمندوب الحكومة الإدلاء بملاحظات شفوية أثناء الجلسة.


---

[16] - تم تغيير المادة 26 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.273 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 26 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-652/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 2.14.652
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 ماي 2023 (2023-05-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.14.652%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1772185053443.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
