# المادة 28

من [مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/decret-2-14-652)

الباب الرابع: المسطرة والقرارات وطرق الطعن

يتعين على المنشأة أو الهيئة التي تطلب الاستفادة من أحكام المادة 41 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، أن تتقدم بطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة أو إلى رئيس مجلس المنافسة. ويقدم الطلب إما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو شفويا.

في حالة طلب شفوي يثبت تاريخه كتابة ويتم تلقي تصريح ممثل المنشأة أو الهيئة في أقرب الآجال بواسطة محضر تصريح من لدن باحث تابع للسلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة أو من لدن مقرر تابع لمجلس المنافسة.

تقوم المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة والمقرر العام لمجلس المنافسة بتبادل المعلومات فيما بينهم في شأن كل مسطرة مقدمة لديهم تطبيقا للفقرة الأولى من هذه المادة وكذا حول وجود بحث أو تحقيق محتمل يتعلق بالممارسات المثارة قيد الإنجاز قبل الشروع في المسطرة.

يعد مقرر تابع لمجلس المنافسة مقترحات للإعفاء من العقوبات ويبين الشروط التي يمكن لمجلس المنافسة أن يقيد بها هذا الإعفاء في رأيه بالإعفاء. ويوجه التقرير ثلاثة أسابيع على الأقل قبل موعد الجلسة إلى المنشأة أو الهيئة المعنية وإلى مندوب الحكومة.

عندما يقدم طلب الاستفادة من أحكام المادة 41 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، يمكن أن يتضمن تقرير البحث أو تبليغ المؤاخذات وتقرير المقرر تقييما حول احترام الشروط المنصوص عليها أعلاه من لدن المنشأة أو الهيئة المستفيدة من الرأي بالإعفاء.


> الإحالة: المادة 28 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-652/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 2.14.652
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 ماي 2023 (2023-05-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.14.652%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1772185053443.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
