# المادة 30

من [مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/decret-2-14-652)

الباب الرابع: المسطرة والقرارات وطرق الطعن

تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشتبه فيهم بالقيام بالممارسات المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 من نفس القانون والذين يستجيبون لشروط أرقام المعاملات المبينة في المادة 29 أعلاه، الوقائع المعاينة والتي يمكن أن تشكل ما ينسب إليهم من مخالفات. ويرفق التبليغ المذكور بتقرير بحث يبين الوقائع المعاينة وتكييفها القانوني وإلى من تنسب. ويتم إخبار الأشخاص المعنيين بالتدابير المعتزم اتخاذها إزاءهم. ويمكنهم الاطلاع على الملف مع مراعاة الحفاظ على سر الأعمال.

يجب على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين إبداء ملاحظاتهم كتابة ويخول لهم أجل شهرين للقيام بذلك ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة. ويمكن تمديد هذا الأجل بطلب منهم لمدة إضافية لا تتجاوز شهرين. ويمكنهم كذلك داخل الأجل المحدد لهم تقديم ملاحظات شفوية والاستعانة بمستشار قانوني.

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة، بعد دراسة الملاحظات المتوصل بها، بإخبار كل شخص ذاتي أو اعتباري معني بالقرار الذي اتخذته وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. ويمكنها إما حفظ القضية أو إما أمر الأشخاص المذكورين باتخاذ التدابير التي من شأنها وضع حد للممارسات المنافية للمنافسة التي تمت معاينتها وتطلعهم على المبلغ المقترح دفعه برسم الصلح، أو اتخاذ واحدا فقط من الإجراءين الأخيرين.

ويبين القرار، بالنسبة إلى كل واحد من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين، الآجال التي ينبغي عليهم فيها تنفيذ الأمر ودفع مبلغ الصلح وفقا لمدونة تحصيل الديون العمومية.

يخول للشخص الذاتي أو الاعتباري الموجه إليه القرار أجل شهر، ابتداء من تاريخ تبليغه، للقبول به. وإذا لم يصدر جواب عنه خلال الأجل المذكور، اعتبر رافضا للصلح ولتنفيذ الأمر الموجه إليه.

عندما تلجأ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة إلى مجلس المنافسة على إثر رفض الصلح من لدن الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين أو عدم تنفيذهم للأوامر المنصوص عليها في المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، فإن الملاحظات التي أبداها الأشخاص المذكورون في إطار المسطرة لا توجه إلى مجلس المنافسة.

لا يكون لرفض أو قبول شخص أو عدة أشخاص ذاتيين أو اعتباريين معنيين أي أثر على وضعية الأشخاص الآخرين الذين كانوا موضوع نفس المسطرة.


> الإحالة: المادة 30 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-652/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 2.14.652
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 ماي 2023 (2023-05-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.14.652%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1772185053443.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
