# المادة 34

من [مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/decret-2-14-652)

الباب الخامس: أحكام تتعلق بالسلع والبضائع والخدمات المنظمة أسعارها

تتألف اللجنة المركزية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو ممثله، من:

- – السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثلها؛
- – وعند الاقتضاء، ممثلو السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعنى بأشغال اللجنة.

يستدعي الرئيس اللجنة ويجوز له أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص مؤهل للإدلاء بآرائه بشأن القضايا موضوع المداولات.

ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها على الأقل نصف أعضائها أو كانوا ممثلين فيها.

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، وفى حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس.

يعهد بمهام كتابة اللجنة إلى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.


---

[18] تم تغيير الفقرة الأخيرة من المادة 34 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.02 صادر في 5 رجب 1443 (7 فبراير 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7067 بتاريخ 19 رجب 1443 (21 فبراير 2022)، ص 750.

> الإحالة: المادة 34 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-652/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 2.14.652
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 ماي 2023 (2023-05-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.14.652%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1772185053443.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
