# المادة 35

من [مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/decret-2-14-652)

الباب الخامس: أحكام تتعلق بالسلع والبضائع والخدمات المنظمة أسعارها

تحدث لجنة للأسعار مشتركة بين الوزارات يعهد إليها بدارسة القضايا المتعلقة بتنظيم الأسعار المعروضة عليها لإبداء رأيها تطبيقا لأحكام المواد 1 و 2 و 3 و 5 من هذا المرسوم ولاقتراح كل التدابير اللازمة لهذا الغرض.

وتضم اللجنة المذكورة:

- – رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو ممثله، رئيسا؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثلها؛
- – وممثلو السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعنى بأشغال اللجنة.

يعين شخصيا الممثلون المذكورون من طرف السلطة الحكومية التابعين لها لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويجب أن يكونوا من بين العاملين في الادارة المركزية للقطاع المعنى وحاصلين على الأقل على درجة مصنفة في سلم الأجور رقم 11.

يجوز للرئيس أن يدعو لحضور أشغال اللجنة بصفة استشارية كل الأشخاص المؤهلين لذلك.

يعهد بكتابة اللجنة إلى المديرية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 34 أعلاه.


---

[19] تم تغيير الفقرة الأخيرة من المادة 35 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.02 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 35 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-652/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 2.14.652
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 ماي 2023 (2023-05-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.14.652%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1772185053443.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
