# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/decret-2-14-652)

الباب الأول: حرية الأسعار

تتم استشارة مجلس المنافسة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 104.12 من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

يجب أن يدلي مجلس المنافسة برأيه داخل أجل أقصاه شهران إذا تعلق الأمر بتحديد الأسعار في إطار أحكام المادة 3 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر.

ويخفض هذا الأجل إلى شهر واحد إذا تعلق الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة في إطار أحكام المادة 4 من القانون المذكور.

غير أنه إذا تعلق الأمر بحالات استثنائية تستدعي تدخلا استعجاليا، يجوز لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض أن يطلب من مجلس المنافسة الإدلاء برأيه داخل أجل أقصر تحدد مدته في رسالة الإحالة الموجهة إلى المجلس المذكور.

تسري الآجال المذكورة ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إلى مجلس المنافسة.

إذا لم يدل مجلس المنافسة برأيه داخل الآجال المحددة، أصبحت قرارات الإدارة قابلة للتنفيذ.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-652/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 2.14.652
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 ماي 2023 (2023-05-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.14.652%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1772185053443.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
