# المادة 44

من [مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/decret-2-14-652)

الباب السادس: الأبحاث والعقوبات

تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة مجلس المنافسة بالتحريات التي تعتزم إنجازها بخصوص الأفعال التي يمكن أن تندرج ضمن المواد 6 و 7 و 8 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر. وتوجه إليه الوثائق التي في حوزتها والتي تبرر الشروع في بحث.

يجوز للمقرر العام أن يشرف على التحريات داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التوصل بالوثائق المشار إليها أعلاه، ويخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة، وفى حالة ما إذا استبعد المقرر العام هذه الإمكانية أولم يتم إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بمآل القضية، داخل أجل خمسة وثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالوثائق، يمكن لهذه السلطة الحكومية أن تعمل على إنجاز التحريات من لدن مصالحها.

وتخبر السلطة الحكومية المذكورة مجلس المنافسة بنتائج التحريات التي عملت على إنجازها وتوجه إليه جميع وثائق المسطرة.


> الإحالة: المادة 44 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-652/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 2.14.652
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 ماي 2023 (2023-05-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.14.652%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1772185053443.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
