# المادة 15

من [مرسوم رقم 2.14.666 يتعلق بتنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي](https://madda.ma/ar/decret-2-14-666)

الباب الرابع: مجالس المعاهد

يجتمع المجلس الداخلي بدعوة من رئيسه مرة كل أسدس على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يكون صوت الرئيس مرجحا.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.14.666 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-666/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم رقم 2.14.666 يتعلق بتنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي
> - الرقم: 2.14.666
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.14.666%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-1733908556686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
