# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.14.791 بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى](https://madda.ma/ar/decret-2-14-791)

الباب الثالث: إجراءات الاستفادة من الدعم

تتألف اللجنة المركزية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أو من يمثلها، بصفتها رئيسا، من:

- – ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- – ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- – ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- – ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- – ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
- – ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- – مدير مؤسسة التعاون الوطني أو من يمثله.

تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمهام كتابة اللجنة.

تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرة في الشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وتبت بكيفية صحيحة في الطلبات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالطلبات من طرف اللجنة الإقليمية.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.14.791 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-791/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.14.791 بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى
> - الرقم: 2.14.791
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%85%D9%89-1717759527003.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
