# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.14.791 بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى](https://madda.ma/ar/decret-2-14-791)

الباب الثالث: إجراءات الاستفادة من الدعم

تتألف اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، بصفته رئيسا، من:

- – ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛
- – ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- – ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
- – ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- – ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- – ممثل عن مؤسسة التعاون الوطني.

يضطلع ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمهام كتابة اللجنة.

تجتمع اللجنة الإقليمية، بدعوة من رئيسها، مرة في الشهر وكلما استدعى ذلك عدد الطلبات التي تم التوصل بها.

وتبت اللجنة الإقليمية الدائمة في الطلبات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالطلب.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.14.791 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-791/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.14.791 بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى
> - الرقم: 2.14.791
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%85%D9%89-1717759527003.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
