# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.14.841 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق](https://madda.ma/ar/decret-2-14-841)

الباب الثاني: طلب الإذن بالعرض في السوق › الفرع الثاني: دراسة ملف الطلب

في حالة عدم قبول ملف الطلب، يتم إشعار المؤسسة الصيدلية الصناعية بذلك في الأجل المذكور في المادة 11 أعلاه، برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم تبين أسباب عدم القبول.

يجوز للمؤسسة داخل أجل 60 يوما من تاريخ التسلم، أن تتقدم بطعن استعطافي لدى وزير الصحة في قرار عدم قبول الملف.

في حالة الإبقاء على قرار عدم القبول أو انتهاء مدة الطعن، تدعى المؤسسة المعنية لسحب ملف الطلب داخل أجل أقصاه 6 أشهر. وإذا لم تقم المؤسسة الصيدلية الصناعية بسحب الملف داخل الأجل المذكور، فإنه يتم إتلافه.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-841/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.14.841 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق
> - الرقم: 2.14.841
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D9%86%20%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-1716975227105.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
