# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.14.841 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق](https://madda.ma/ar/decret-2-14-841)

الباب الثاني: طلب الإذن بالعرض في السوق › الفرع الثاني: دراسة ملف الطلب

إذا لم تثبت الفائدة العلاجية للدواء موضوع طلب الإذن بالعرض في السوق أو فعاليته أو عدم ضرره، فإن وزير الصحة يشعر المؤسسة الصيدلية المعنية بقرار رفضه المعلل برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم.

يمكن للمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تقديم طعن استعطافي لدى وزير الصحة داخل أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ الإشعار بقرار الرفض.

يبلغ وزير الصحة المؤسسة الصيدلية الصناعية الجواب على الطعن الاستعطافي بعد استشارة اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق التي يتعين أن تبدي برأيها خلال أقرب اجتماع لها.

في حالة الإبقاء على قرار الرفض أو إنتهاء مدة الطعن، تدعى المؤسسة المعنية لسحب ملف الطلب داخل أجل أقصاه 6 أشهر. وإذا لم تقم المؤسسة الصيدلية الصناعية بسحب الملف داخل الأجل المذكور، فإنه يتم إتلافه.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-841/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.14.841 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق
> - الرقم: 2.14.841
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D9%86%20%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-1716975227105.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
