# المادة 31

من [مرسوم رقم 2.14.841 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق](https://madda.ma/ar/decret-2-14-841)

الباب الخامس: وقف وسحب الإذن بالعرض في السوق

إذا ثبتت حالة من الحالات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 من المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، على إثر شكاية أو تفتيش أو تحذير أو أي شكل من أشكال الإعلام الواردة إلى علم وزير الصحة، فإن هذا الأخير يوقف أو يسحب الإذن بالعرض في السوق، وذلك حسب خطورة الحالة التي تم الوقوف عليها.

في حالة وقف الإذن بالعرض في السوق، يدعى صاحب الإذن المذكور إلى تسوية الخلل خلال أجل أقصاه 6 أشهر.

إذا لم تمتثل المؤسسة المعنية عند انقضاء الأجل المذكور أو إذا كانت التفسيرات المقدمة أو التدابير المتخذة غير ملائمة فإنه يتم سحب الإذن بالعرض في السوق.


> الإحالة: المادة 31 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-841/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: مرسوم رقم 2.14.841 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق
> - الرقم: 2.14.841
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D9%86%20%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-1716975227105.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
