# المادة 33

من [مرسوم رقم 2.14.841 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق](https://madda.ma/ar/decret-2-14-841)

الباب الخامس: وقف وسحب الإذن بالعرض في السوق

لا يمكن أن يصدر قرار السحب تطبيقا للمادة 32 أعلاه، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق، التي تقيم المبررات المقدمة وتقدر تأثير السحب على التكفل بالمرضى.

في حالة رفض سحب الإذن بالعرض في السوق، تبقى المؤسسة صاحبة الإذن ملزمة بالإبقاء على الدواء المعني في السوق.

يمكن للمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تقديم طعن لدى وزير الصحة، داخل أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ إشعارها بقرار الرفض. يعرض طلب الطعن، مرفقا بالقرائن اللازمة، على أنظار اللجنة لدراسته خلال أقرب اجتماع لها.

يبلغ وزير الصحة المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية جوابه على الطعن، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق، التي يتعين عليها دراسة الطعن خلال أقرب اجتماع لها.


> الإحالة: المادة 33 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-841/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: مرسوم رقم 2.14.841 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق
> - الرقم: 2.14.841
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D9%86%20%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-1716975227105.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
