# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.14.85 يتعلق بتدبير النفايات الخطرة](https://madda.ma/ar/decret-2-14-85)

الباب الثالث: جمع ونقل النفايات الخطرة › الفرع الأول: الترخيص بجمع ونقل النفايات الخطرة

يودع طلب الترخيص، في ثلاثة نسخ لدى المصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مصحوبا بالوثائق والمستندات التي تسمح بتحديد هوية صاحب الطلب وبالتحقق من استجابته للشروط المحددة في المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 28.00.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لائحة الوثائق والمستندات التي يجب أن يتكون منها ملف طلب الترخيص وكذا شكل هذا الطلب.

يتم تجديد الترخيص وفقا لنفس شروط منحه ولمدة مماثلة.

يسحب الترخيص إذا تبين، بعد المراقبة الدورية المنصوص عليها في المادة 61 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 التي يقوم بها الأعوان المنصوص عليهم في المادة 62 من نفس القانون، وخاصة الأعوان المعينون لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، أن المستفيد من الترخيص المذكور لم يعد يستجيب للشروط المطلوبة لمنح الترخيص أو تجديده.

يسلم، فورا، وصلا عن الوثائق والمستندات المودعة.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.14.85 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-85/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.14.85 يتعلق بتدبير النفايات الخطرة
> - الرقم: 2.14.85
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.14.85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-1730801011676.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
