# المادة 28

من [مرسوم رقم 2.14.85 يتعلق بتدبير النفايات الخطرة](https://madda.ma/ar/decret-2-14-85)

الباب الرابع: تخزين النفايات الخطرة ومعالجتها بغرض التخلص منها أو تتمينها. › الفرع الأول: مقتضيات تتعلق بترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة

إذا تبين، من خلال زيارة منتظمة، وجود حالة أو حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور أو أن أنشطة المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة تلحق إيذايات يفوق مستواها المستوى المتوقع في دراسات التأثير على البيئة، يتم تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر يشار إليها في قرار التعليق. يجب أن يمكن هذا الأجل، المعني بالأمر من اتخاذ التدابير الضرورية لتصحيح حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور أو الايذايات التي تمت معاينتها.

يتم إنهاء، إجراء التعليق عندما يتبين أن المستغل قام بتصحيح حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور أو الايذايات.

عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، يتم سحب الترخيص إذا لم يتم تصحيح حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور أو الايذايات السالفة الذكر. يجب نقل النفايات الخطرة المخزنة بمواقع المنشأة، على نفقة المستغل وتحت مسؤوليته إلى منشأة متخصصة أخرى مرخص لها قانونا بمعالجة هذا النوع من النفايات الخطرة. ولهذا الغرض، يجب أن يتم الترخيص بنقل هذه النفايات الخطرة طبقا لمقتضيات الباب الثالث من هذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 28 من مرسوم رقم 2.14.85 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-85/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: مرسوم رقم 2.14.85 يتعلق بتدبير النفايات الخطرة
> - الرقم: 2.14.85
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.14.85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-1730801011676.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
