# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.14.85 يتعلق بتدبير النفايات الخطرة](https://madda.ma/ar/decret-2-14-85)

الباب الثاني: الإجراءات التنظيمية لتدبير النفايات الخطرة

يعد كل من منتج النفايات الخطرة ومن حائزها ومن الجامع الناقل ومن مستغل منشأة تخزين النفايات الخطرة أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها مخططا داخليا التدبير النفايات الخطرة على أساس السجل. والتقارير السنوية المنصوص عليهما في المادتين 5 و 6 أعلاه.

ويجب أن يتضمن هذا المخطط المعلومات والإجراءات المتخذة لتدبير النفايات الخطرة وأن يتم تحيينه كل خمس سنوات على الأقل.

ويوجه المخطط المحين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة داخل أجل أقصاه سنة (6) أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحية المقتضيات السابقة لهذا المخطط.

يحدد نموذج المخطط الداخلي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.14.85 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-85/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.14.85 يتعلق بتدبير النفايات الخطرة
> - الرقم: 2.14.85
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.14.85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-1730801011676.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
