# المادة 23

من [مرسوم رقم 2.14.851 يتعلق بمركز التدريب للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية](https://madda.ma/ar/decret-2-14-851)

الفصل الثاني: نظام الدراسة

يتم الانتقال إلى السنة الموالية بالنسبة للتلميذات الضباط بعد النجاح في التعليم الجامعي وفق الكيفية المحددة بالقرار المشترك المتعلق بسلك الإجازة المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه وبعد الحصول على معدل عام لا يقل عن 12 من 20 في التكوين العسكري.

يمكن السماح للتلميذات الضباط اللواتي لم يحصلن على المعدل المطلوب بتكرار السنة، بموجب قرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يتخذ باقتراح من مجلس الأساتذة والمدربين.

غير أنه لا يسمح بالتكرار إلا لمرة واحدة طيلة مدة التكوين بسلك الإجازة إلا في حالات الحوادث أو المرض التي لا تحول والاضطلاع بالخدمة العسكرية.

ويفصل من المركز التلميذات الضباط غير المسموح لهن بالتكرار بموجب قرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.


> الإحالة: المادة 23 من مرسوم رقم 2.14.851 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-851/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: مرسوم رقم 2.14.851 يتعلق بمركز التدريب للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية
> - الرقم: 2.14.851
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%281%29-1723127020593.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
