# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.15.219 بتطبيق المادة 21 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-219)

يبلغ قرار منح أو رفض منح »انتداب التفتيش البيطري« إلى المعني بالأمر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. ويجب أن يتم تعليل كل رفض منح الانتداب.

يمكن للمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سحب الانتداب المذكور، بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه إذا لم يعد المستفيد منه يستوفي شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أو عندما يخل بأحد التزامات انتداب التفتيش البيطري الممنوح له.

ويجب أن يبلغ مقرر سحب »انتداب التفتيش البيطري« إلى المعني بالأمر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إبداء اللجنة السالفة الذكر رأيها.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.15.219 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-219/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.15.219 بتطبيق المادة 21 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
> - الرقم: 2.15.219
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.219%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1732544451358.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
