# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.15.304 بتحديد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين](https://madda.ma/ar/decret-2-15-304)

تحدد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين كما يلي:

- – بالنسبة للأنشطة المتعلقة بعبور المسافرين أو تلك المتعلقة بالبضائع الأخرى غير تلك المتعلقة بمنتوجات الصيد؛

● بموانئ أكادير والدار البيضاء والجرف الأصفر والمحمدية والناضور وآسفي وطنجة: 24/24 ساعة، من الإثنين إلى الأحد (مع إدخال الغاية) باستثناء أيام الأعياد وفي حدود 24 ساعة؛

● بموانئ الحسيمة والداخلة والقنيطرة والعيون وطان طان: من الاثنين إلى السبت (مع إدخال الغاية) من الساعة السابعة صباحا إلى الحادية عشر مساء، باستثناء أيام الأعياد وفي حدود 24 ساعة؛

● بالنسبة لباقي الموانئ: تحدد أوقات العمل بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بناء على اقتراح من مدير الوكالة الوطنية للموانئ.

- – بالنسبة للأنشطة المرتبطة بالصيد البحري: 24/24 ساعة، من الاثنين إلى الأحد (مع إدخال الغاية)؛
- – بالنسبة للأنشطة المرتبطة بالترفيه: 24/24 ساعة، من الإثنين إلى الأحد (مع إدخال الغاية).


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.304 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-304/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.15.304 بتحديد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين
> - الرقم: 2.15.304
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.15.304%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-1732026499457.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
