# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.15.306 يتعلق بجودة عصير ومركز عصير الفواكه والخضر ونكتار الفواكه التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-306)

الباب الأول: أحكام عامة

يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية:

- 1) «عصير الخضر»: المنتوج المحصل عليه عن طريق عصر الجزء الصالح للأكل لنوع واحد أو عدة أنواع من الخضر، والذي لم يتعرض لأية بداية تخمير؛
- 2) «مركز عصير الخضر»: المنتوج المحصل عليه من نوع واحد أو عدة أنواع من الخضر من خلال إزالة نسبة معينة من الماء المكون له بطريقة فيزيائية؛
- 3) «عصير الخضر المصنع من مركز العصير»: المنتوج المحصل عليه من مركز عصير الخضر، بإضافة نسبة الماء التي تمت إزالتها من العصير خلال عملية التركيز؛
- 4) عصير الفواكه: المنتوج غير المختمر والقابل للتخمر والمحصل عليه من نوع واحد أو عدة أنواع من الفواكه يتم خلطها عن طريق عمليات ميكانيكية؛
- 5) مركز عصير الفواكه: المنتوج المحصل عليه من عصير واحد أو عدة أنواع من الفواكه، من خلال إزالة نسبة معينة من الماء المكون له بطريقة فيزيائية؛
- 6) «عصير الفواكه المصنع من مركز العصير»: المنتوج المحصل عليه من مركز عصير الفواكه ب:
- أ) إضافة نسبة المياه التي تمت إزالتها من العصير خلال عملية التركيز؛
- ب) وإضافة نكهته، واللب والخلايا المحصل عليها بطرق فيزيائية مناسبة من عصير الفواكه المعني أو من عصير فواكه من نفس النوع؛
- 7) «عصير الفواكه المجفف»: المنتوج المحصل عليه من عصير الفواكه عن طريق إزالة أكبر نسبة ممكنة من الماء المكون له بطريقة فيزيائية؛
- 8) «عصير الفواكه المستخرج عن طريق الماء»: المنتوج المحصل عليه عن طريق الانتشار في الماء:
- أ) للفاكهة الكاملة ذات اللب والتي لا يمكن استخراج العصير منها بأية طريقة فيزيائية أخرى؛
- ب) أو للفاكهة الكاملة المجففة؛
- 9) «اللب أو الخلايا»: المنتجات المحصل عليها من الأجزاء الصالحة للأكل من فواكه من نفس النوع دون إزالة العصير. بالنسبة للحمضيات، فاللب أو الخلايا هي الحويصلات التي تحتوي على عصير الفاكهة باستثناء قشرتها (endocarpe’l)؛
- 10) «هريس الفواكه»: المنتوج غير المختمر والقابل للتخمر، والمحصل عليه من خلال طرق فيزيائية مناسبة مثل الغربلة أو طحن الجزء الصالح للأكل للفواكه الكاملة أو المقشرة، دون إزالة العصير؛
- 11) «هريس الفواكه المركز»: المنتوج المحصل عليه من هريس الفواكه بإزالة نسبة معينة من الماء بطريقة فيزيائية؛
- 12) «نكتار الفواكه»: المنتوج غير المختمر والقابل للتخمر المحصل عليه بإضافة الماء لعصير الفواكه، ولمركز عصير الفواكه، ولهريس الفواكه و/أو الهريس الفواكه المركز و/أو لخليط من هذه المنتجات، والتي يمكن إضافة السكر أو العسل أو هما معا أو عدم إضافتهما لها؛
- 13) «قيمة بريكس»: محتوى عصير الفواكه أو الخضر من المواد الصلبة الذائبة فيه كما هو محدد من طرف المواصفة القياسية المغربية NM08.03.032 المتعلقة بتحديد المواد الصلبة في عصير الفواكه والخضر كما تم إقرارها بقرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 1560.01 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1422 (17 أغسطس 2001)، أو كل مواصفة قياسية مماثلة أخرى تقوم مقامها.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.15.306 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-306/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.15.306 يتعلق بجودة عصير ومركز عصير الفواكه والخضر ونكتار الفواكه التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية
> - الرقم: 2.15.306
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.306%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1732180685948.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
