# المادة 26

من [مرسوم رقم 2.15.426 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-426)

الفصل السادس: الحسابات الخصوصية للخزينة

لا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المقيدة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وفي حسابات النفقات من المخصصات، أمر بالصرف وأداء إلا في حدود المداخيل المنجزة مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.

ويمكن أن يرصد للحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات، بقرار للوزير المكلف بالمالية، اعتماد إضافي يساوي الزيادة في المداخيل المنجزة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.

ويمكن كذلك أن يرصد للحسابات المذكورة، بقرار للوزير المكلف بالمالية، اعتماد إضافي يساوي فائض المداخيل بالنسبة للأداءات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، يتضمن عند الاقتضاء، بالنسبة لكل حساب، توزيع الفائض المذكور من قبل الآمر بالصرف والآمر المساعد بالصرف المعنيين.

غير أنه، في انتظار اعتماد القرار المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه، يستمر الأمر بصرف وأداء الالتزامات التي لم تكن محل أمر بالصرف قبل إقفال التسيير في حدود فائض المداخيل المشار إليه في الفقرة السابقة يحصره كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف ويصادق عليه المحاسب المكلف.

في الحالة التي تفوق فيها الالتزامات المذكورة فائض المداخيل، يخصم الفارق من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.

يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.


> الإحالة: المادة 26 من مرسوم رقم 2.15.426 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-426/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: مرسوم رقم 2.15.426 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية
> - الرقم: 2.15.426
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 دجنبر 2017 (2017-12-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/03/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1717425712909.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
