# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/decret-2-15-447)

القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطب › الباب الأول: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربة

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 131.13 ، يتعين على كل طبيب مغربي يطلب تقييده في جدول الهيئة أن يودع، مقابل وصل، طلبا بمقر المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، المشار إليه في هذا المرسوم بالمجلس الجهوي، التابعة لدائرة نفوذه الترابي الجماعة التي يعتزم مزاولة مهنته بها، أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودها.

ويجب أن يكون الطلب محررا وفق النموذج المحدد من قبل المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، المشار إليه في هذا المرسوم بالمجلس الوطني، مشفوعا بنسخة من الوثائق المبينة في المادة 2 أو المادة 3 بعده، حسب الحالة.

إذا تعلق الأمر بطلب تقييد في الجدول الوطني بصفة طبيب متخصص بالنسبة لطبيب لم يسبق له التقييد في جدول الهيئة يودع المعني بالأمر طلبا واحدا يتعلق بتقييده في جدول الهيئة والجدول الوطني بصفة طبيب متخصص وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها أعلاه.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-447/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 2.15.447
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 شتنبر 2021 (2021-09-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1729501734995.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
