# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/decret-2-15-447)

القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحات › الباب الأول: العيادات الطبية › الفرع الأول: الإذن بفتح العيادات وتفتيشها

يتوقف فتح العيادة الطبية في وجه المرضى على مراقبة قبلية يجريها المجلس الجهوي بواسطة لجنة تتألف من ثلاثة أطباء من بين أعضائه، قصد التأكد من مطابقة العيادة للمعايير المحددة بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني.

ولهذه الغاية، يجب على الطبيب المعني أن يبعث إلى رئيس المجلس الجهوي المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودها أو يودع بمقر المجلس المذكور مقابل وصل، طلبا يبين فيه عنوان العيادة، ونوع التخصص إذا تعلق الأمر بطبيب متخصص، مشفوعا بالوثائق الآتية:

- – نسخة من سند الملكية أو عقد الوعد بالبيع أو عقد بيع أو كراء المحل المراد استغلاله كعيادة؛
- – قائمة التجهيزات؛
- – قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم؛
- – نسخة من عقد الاشتراك أو من النظام الأساسي للشركة المدنية المهنية للأطباء إذا تعلق الأمر بعيادة طبية مشتركة.

يسلم رئيس المجلس الجهوي الإذن، إن اقتضى الحال، بعد التأكد من مطابقة العيادة للمعايير المنصوص عليها في هذه المادة.

يخبر رئيس المجلس الجهوي وزير الصحة وعامل الإقليم أو العمالة ورئيس المجلس الجماعي المعني وكذا رئيس المجلس الوطني بالقرار المتخذ في هذا الشأن.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-447/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 2.15.447
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 شتنبر 2021 (2021-09-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1729501734995.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
