# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/decret-2-15-447)

القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحات › الباب الأول: العيادات الطبية › الفرع الأول: الإذن بفتح العيادات وتفتيشها

لأجل تطبيق أحكام المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يوجه طلب الإذن بمزاولة الطب بعيادة ثانوية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى رئيس المجلس الجهوي المعني أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودها، أو يودع لديه مقابل وصل.

يجب أن يبين في الطلب عنوان العيادة الثانوية ومدة النشاط الموسمي وكذا قائمة التجهيزات المراد استعمالها في العيادة المذكورة.

يسلم رئيس المجلس الجهوي الإذن، إن اقتضى الحال، بعد التأكد من مطابقة العيادة للمعايير المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.

تجرى مراقبة المطابقة داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تسلم الطلب من قبل المجلس الجهوي.

يخبر رئيس المجلس الجهوي وزير الصحة وعامل الإقليم أو العمالة ورئيس المجلس الجماعي المعني وكذا رئيس المجلس الوطني بالقرار المتخذ في هذا الشأن.


---

[12] تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 12 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.640 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-447/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 2.15.447
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 شتنبر 2021 (2021-09-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1729501734995.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
