# المادة 19

من [مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/decret-2-15-447)

القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحات › الباب الثاني: المصحات › الفرع الأول: الإذن المسبق بإنشاء المصحات

للحصول على الإذن المسبق بإنشاء مصحة يتعين على مؤسسها، أو ممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا، أن يودع، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 63 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع إنشاء المصحة داخل نفوذها الترابي أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودها، ملفا يتضمن طلبا موقعا والوثائق المنصوص عليها في المادة 20 بعده.

يبين الطلب الموقع الذي ستقام فيه المصحة وكذا التزام المؤسس أو المؤسسين بإنجاز المشروع داخل الأجل المحدد في المادة 65 من القانون المذكور رقم 131.13.

تبعث المندوبية المعنية إلى وزير الصحة بثلاثة نظائر من الملف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تسلمه، بعد تأكدها من اكتمال الوثائق المكونة له.

يبعث وزير الصحة بنظير من الملف المذكور إلى كل من الأمين العام للحكومة ورئيس المجلس الوطني.


> الإحالة: المادة 19 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-447/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 2.15.447
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 شتنبر 2021 (2021-09-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1729501734995.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
