# المادة 21

من [مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/decret-2-15-447)

القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحات › الباب الثاني: المصحات › الفرع الأول: الإذن المسبق بإنشاء المصحات

إذا كان مؤسس المصحة شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الخاص، سواء كان شركة تجارية أو شركة مدنية مهنية أو شخصا اعتباريا لا يهدف إلى الربح، يجب أن يشتمل الملف بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، الوثائق التالية:

- – مذكرة تبين الشكل القانوني للشخص الاعتباري وتسميته وعنوانه؛
- – نسخة من النظام أو الأنظمة الأساسية المحدثة له؛
- – نسخة من القائمة بأسماء أعضاء جهازه التداولي وصفاتهم داخله؛
- – وثيقة تبين هوية الطبيب المقترح للإدارة الطبية ونسخة من قرار تقييده بجدول الهيئة؛
- – وثيقة تثبت الممثل القانوني للشخص الاعتباري.


---

[16] تم تغيير وتتميم المادة 21 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.640 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-447/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 2.15.447
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 شتنبر 2021 (2021-09-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1729501734995.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
