# المادة 24

من [مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/decret-2-15-447)

القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحات › الباب الثاني: المصحات › الفرع الأول: الإذن المسبق بإنشاء المصحات

يجب أن يشير الإذن المسبق إلى هوية مؤسس أو مؤسسي المصحة وعنوان هذه الأخيرة وتسميتها وكذا وظائفها وأنشطتها الطبية وعدد أسرتها.

يبعث وزير الصحة بنسخة من الإذن المسبق إلى الأمين العام للحكومة وإلى رئيس المجلس الوطني وعامل العمالة أو الإقليم المعني.


> الإحالة: المادة 24 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-447/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 2.15.447
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 شتنبر 2021 (2021-09-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1729501734995.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
