# المادة 25

من [مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/decret-2-15-447)

القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحات › الباب الثاني: المصحات › الفرع الأول: الإذن المسبق بإنشاء المصحات

إذا طرأ تغيير على أحد عناصر الملف أثناء إنجاز المشروع، وجب على مؤسس أو مؤسسي المصحة إخبار وزير الصحة بذلك وفق المسطرة المبينة في المادة 19 أعلاه والإدلاء بجميع الوثائق التي تبرر التعديلات المزمع القيام بها.

يبعث وزير الصحة بنسخة من الوثائق المذكورة إلى الأمين العام للحكومة ورئيس المجلس الوطني.


> الإحالة: المادة 25 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-447/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 2.15.447
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 شتنبر 2021 (2021-09-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1729501734995.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
