# المادة 28

من [مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/decret-2-15-447)

القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحات › الباب الثاني: المصحات › الفرع الثالث: التغييرات الطارئة على المصحة

عملا بأحكام المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يجب على كل مالك مصحة أو مالكيها:

- – تبليغ وزير الصحة والمجلس الجهوي للهيئة بكل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمصحة أو بمالكيها وبكل عملية تفويت تخصها وموافاته بجميع الوثائق التي تثبت ذلك؛
- – تبليغ وزير الصحة داخل أجل ثلاثين يوما بجميع التغييرات المتعلقة بالمستخدمين المصرح بهم عند منح الإذن النهائي باستغلال المصحة وموافاته بجميع الوثائق التي تثبت ذلك؛
- – تقديم طلب الإذن بتغيير المدير الطبي إلى وزير الصحة مشفوعا بالوثائق التي تخص المدير الطبي الجديد والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه.

يبعث وزير الصحة بنسخ من الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة إلى الأمين العام للحكومة.


> الإحالة: المادة 28 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-447/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 2.15.447
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 شتنبر 2021 (2021-09-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1729501734995.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
