# المادة 33

من [مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/decret-2-15-447)

القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحات › الباب الثاني: المصحات › الفرع الخامس: افتحاص المصحات

يحرر أعضاء لجنة الافتحاص، بعد الانتهاء من مهمتهم، تقريرا يعرضون فيه نتائج افتحاصهم للمصحة ويضمنونه توصياتهم واقتراحاتهم من أجل الارتقاء بمستوى المؤسسة أو لاستجابتها للمعايير والشروط المطبقة عليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يجب على أعضاء لجنة الافتحاص أن يؤشروا بالحروف الأولى لأسمائهم العائلية والشخصية على كل صفحات التقرير وأن يوقعوا آخر صفحة منه مع الإشارة إلى أسمائهم وصفاتهم.

يقدم التقرير في غضون الخمسة عشرة يوما الموالية لعملية الافتحاص إلى وزير الصحة، الذي يبعث بنسخة منه إلى رئيس المجلس الوطني ورئيس المجلس الجهوي المعني وإلى المدير الطبي للمصحة.


> الإحالة: المادة 33 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-447/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 2.15.447
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 شتنبر 2021 (2021-09-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1729501734995.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
