# المادة 37

من [مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/decret-2-15-447)

القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحات › الباب الثاني: المصحات › الفرع السادس: تفتيش المصحات

يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش، مع مراعاة أحكام المادة 91 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، مؤشر عليه صفحة بصفحة ومؤرخ وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل جميع أعضاء لجنة التفتيش.

يقوم وزير الصحة بإرسال نسخة من المحضر إلى رئيس المجلس الجهوي المعني داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تسلمه.

في حالة وجود اختلالات أو مخالفات يقوم وزير الصحة بإعذار المدير الطبي للمصحة من أجل تصحيح الاختلالات أو إنهاء المخالفات المعاينة داخل أجل يحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.


> الإحالة: المادة 37 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-447/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 2.15.447
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 شتنبر 2021 (2021-09-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1729501734995.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
