# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/decret-2-15-447)

القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطب › الباب الأول: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربة

إذا دعت الضرورة إلى التحقق من صحة شهادة أو دبلوم مسلم من مؤسسة أجنبية مدلى به من لدن صاحب الطلب، أحال رئيس المجلس الوطني بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني الوثيقة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية التي تقوم بالإجراءات اللازمة.

ومن أجل التأكد من القيمة العلمية للشهادة أو الدبلوم المذكورين، يحيل رئيس المجلس الوطني بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني نسخة من الشهادة أو الدبلوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي التي تقوم بالإجراءات اللازمة.

تبعث نسخة من طلبات التحقق إلى وزير الصحة.


---

[5] تم تغيير وتتميم المادة 4 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.640 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-447/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 2.15.447
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 شتنبر 2021 (2021-09-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1729501734995.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
