# المادة 41

من [مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/decret-2-15-447)

القسم الثالث: مقتضيات مختلفة وانتقالية

تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.97.421 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) لتطبيق القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب، غير أنه تظل سارية المفعول إلى حين نسخها القرارات المتخذة عملا بالمرسوم المذكور ولا سيما:

- – قرار وزير الصحة رقم 1693.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000) بتحديد المعايير التقنية الواجب توفرها في المصحات؛
- – قرار وزير الصحة رقم 808.02 الصادر في 25 من ذي الحجة 1423 (27 فبراير 2003) بتحديد المعايير التقنية الواجب توفرها في مراكز تطهير الدم.

تظل ملفات طلبات الحصول على الإذن المسبق والإذن النهائي بفتح وإعادة فتح واستغلال المصحات وكذا طلبات الإذن بمزاولة مهنة الطب من قبل أطباء أجانب، المعروضة على مصالح الأمانة العامة للحكومة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، خاضعة للمسطرة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.421.


> الإحالة: المادة 41 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-447/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 2.15.447
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 شتنبر 2021 (2021-09-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1729501734995.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
