# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/decret-2-15-447)

القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطب › الباب الأول: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربة

يبت رئيس المجلس الجهوي في طلب التقييد المعروض عليه ويبلغ قراره داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 6 أو المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، حسب الحالة، وذلك ابتداء من تاريخ تسلم طلب التقييد.

يبلغ قرار التقييد أو نقل التقييد إلى الطبيب المعني وإلى رئيس المجلس الوطني، كما تبعث نسخة من القرار إلى وزير الصحة، وإلى رئيس الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية إذا كان الطبيب سيزاول مهنته بإدارة غير وزارة الصحة، وإلى عامل العمالة أو الإقليم المعني الذي يبلغه إلى رئيس الجماعة الكائن بترابها الموطن المهني للطبيب.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-447/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 2.15.447
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 شتنبر 2021 (2021-09-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1729501734995.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
