# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/decret-2-15-447)

القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطب › الباب الثاني: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء أجانب مقيمين بالمغرب

تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يتعين على كل طبيب أجنبي يطلب تقييده في جدول الهيئة أن يودع، مقابل وصل، أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودها، لدى المجلس الجهوي التابع له المحل المهني الذي يعتزم المزاولة فيه طلبا محررا وفق النموذج الذي يعده المجلس الوطني مشفوعا بالوثائق التالية:

- – الوثائق المبينة في البنود 1 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة 2 أعلاه؛
- – نسخة من جواز السفر.

من أجل التأكد من صحة الدبلوم المدلى به من لدن الطبيب الأجنبي أو من قيمته العلمية تطبق نفس المسطرة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

يبلغ قرار تقييد الطبيب الأجنبي إلى رئيس المجلس الوطني، وتبعث نسخة منه إلى وزير الصحة والأمين العام للحكومة وإلى عامل العمالة أو الإقليم المعني الذي يبلغه إلى رئيس الجماعة الكائن بترابها الموطن المهني للطبيب.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-447/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 2.15.447
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 شتنبر 2021 (2021-09-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1729501734995.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
