# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/decret-2-15-447)

القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطب › الباب الثالث: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء غير مقيمين بالمغرب

يجب على مدير كل مؤسسة صحية عمومية أو خاصة يعتزم إشراك طبيب غير مقيم بالمغرب لمزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة وفقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، أن يقدم إلى وزير الصحة طلبا معللا للإذن للطبيب المعني بالمزاولة.

يجب أن يكون الطلب مصحوبا بالوثائق التالية:

- – نسخة من دبلوم أو شهادة تخول للطبيب المعني الحق في مزاولة مهنة طبيب متخصص؛
- – نسخة من جواز السفر؛
- – وثيقة تثبت تقييد الطبيب المعني في هيئة الأطباء بالبلد الذي يزاول فيه المهنة؛
- – نسخة من عقد تأمين يغطي على الخصوص مسؤولية الطبيب المدنية الناتجة عن الأعمال الطبية المقدمة بالمغرب.

يسلم وزير الصحة الإذن بالمزاولة بعد التأكد من أن الطبيب المعني تتوفر فيه الشروط المطلوبة، ويبين فيه طبيعة التدخلات أو الإستشارات الطبية المؤذون بها، والمدة المؤهل خلالها الطبيب لإنجازها والمكان الذي ستباشر فيه. تبعث نسخة من الإذن إلى رئيس المجلس الوطني.

تحدد في سنتين كحد أقضى مدة مزاولة مهنة الطب بصفة استثنائية بالمغرب المنصوص عليها في المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 131.13.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-447/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 2.15.447
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 شتنبر 2021 (2021-09-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1729501734995.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
