# المادة 14

من [المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-45)

الباب الثالث: كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتأهيل المسبق للمترشحين › الفرع الأول: مقتضيات مشتركة

يمكن للمترشحين لمساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمبادرة منهم، أن يتقدموا بصفة منفردة أو في إطار تجمعات مشتركة أو متضامنة. كما يمكنهم أيضا أن يتقدموا للمشاركة في تلك المساطر في إطار شركة خاضعة للقانون المغربي، يتم تكوينها خصيصا بهدف الاستجابة لإعلان الإشهار.

لا يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تحصر المشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تطرحها حصريا على التجمعات.

يتعين على السلطة المختصة أن تشترط أن يقوم نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتكوين شركة خاضعة للقانون المغربي.

يجب التوقيع على الوثائق المتعلقة بملف الاستشارة وكذا العروض المقدمة من طرف التجمع من قبل إما جميع أعضاء التجمع أو من طرف وكيل أعضاء التجمع خلال مسطرة إبرام العقد.


---

[14] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 14 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.20.704 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-45/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية
> - الرقم: 2.15.45
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 شتنبر 2021 (2021-09-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20%281%29-1776085693769.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
