# المادة 22

من [المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-45)

الباب الثالث: كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتأهيل المسبق للمترشحين › الفرع الأول: مقتضيات مشتركة

يجوز للسلطة المختصة المعنية في أي وقت، دون أن تتحمل أية مسؤولية اتجاه المترشحين، إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقرار معلل وموقع منها إذا تبين ما يلي:

- – أن المعطيات الاقتصادية أو التقنية للمشروع موضوع الدعوة إلى المنافسة قد تغيرت بصفة جوهرية؛
- – أن ظروف استثنائية قد حالت دون ضمان التنفيذ العادي للمشروع؛
- – أن العروض المقدمة تتجاوز اعتمادات الميزانية المرصودة للمشروع؛
- – استحالة تصحيح خلل إجرائي تم الكشف عنه.

يتعين على السلطة المختصة المعنية إبلاغ قرار إلغاء المسطرة للأسباب المذكورة أعلاه، إلى المترشحين كتابة أو بأي وسيلة إخبارية يمكن التحقق من تاريخ إصدارها.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-45/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية
> - الرقم: 2.15.45
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 شتنبر 2021 (2021-09-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20%281%29-1776085693769.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
