# المادة 32

من [المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-45)

الباب الثالث: كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتأهيل المسبق للمترشحين › الفرع الثاني: مقتضيات خاصة بكل مسطرة إبرام

في إطار مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق، تقوم السلطة المختصة المعنية ابتداء من نشر إعلان الإشهار بتسليم نظام الدعوة إلى المنافسة للمترشحين الذين يطلبون ذلك.

يرسل المترشحون ترشيحاتهم بأية وسيلة تحدد بدقة تاريخ وساعة تلقيها مع ضمان السرية في أجل مطابق للأجل المنصوص عليه في المادة 12 من هذا المرسوم. يمكن للمترشحين أن يقوموا بإيداع ترشيحاتهم وفقا لما تنص عليه المادة 12 من هذا المرسوم.

يجب على السلطة المختصة المعنية بعد التوصل بالترشيحات أن تضمن سريتها.

تحدد السلطة المختصة المعنية المترشحين الذين تستوفي ترشيحاتهم الشروط المحددة في المادة 16 من هذا المرسوم. وتدرس فقط ترشيحات المترشحين الذين يستوفون لهذه الشروط من طرف السلطة المختصة المعنية.

تحدد السلطة المختصة المعنية على أساس المعايير المشار إليها في نظام الدعوة إلى المنافسة، لائحة المترشحين المقبولين بعد الانتقاء المسبق.

تقوم السلطة المختصة المعنية بإرسال ملف الاستشارة في وقت واحد إلى جميع المترشحين المقبولين للمشاركة في الانتقاء، ويجب أن يتطابق مضمونه مع المادة 13 من هذا المرسوم.

تدعو السلطة المختصة المعنية المترشحين المقبولين لتقديم عروضهم في أجل يجب أن لا يقل عن عشرين (20) يوما، وذلك ابتداء من تاريخ إرسال ملف الاستشارة، ويتم تحديد هذا الأجل في نظام الدعوة إلى المنافسة.

عندما لا يمكن تقديم العروض إلا بعد زيارة مواقع تنفيذ العقد أو الاطلاع في عين المكان على الوثائق التكميلية لنظام الدعوة إلى المنافسة، يمكن تمديد الآجال تبعا لذلك، وفقا للكيفيات المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة.

يجب على السلطة المختصة المعنية بعد التوصل بالعروض أن تضمن سريتها.

يمكن للسلطة المختصة المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، أن تطلب من المترشحين توضيح أو تتميم أو تحسين عروضهم، وكذا تأكيد بعض التزاماتهم، وعلى وجه الخصوص الالتزامات المالية المرتبطة بها. إلا أنه لا يجوز أن تؤدي هذه الطلبات إلى تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخاصيات الأساسية للعقد التي من شأن تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثر تمييزي، لا سيما فيما يتعلق بموضوع العقد أو طبيعته أو تكلفته الإجمالية أو مدته. ولا يجوز أن تؤدي طلبات السلطة المختصة المعنية إلى مفاوضات مع المترشحين.

تسند السلطة المختصة المعنية العقد للمترشح الذي قدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية كما تم التنصيص عليه في المادة 17 من هذا المرسوم، على أساس المعايير المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة.


> الإحالة: المادة 32 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-45/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية
> - الرقم: 2.15.45
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 شتنبر 2021 (2021-09-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20%281%29-1776085693769.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
