# المادة 4

من [المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-45)

الباب الثاني: شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ج) من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يتعين على السلطة المختصة المعنية إجراء تقييم قبلي قبل الإعلان عن مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يكون التقييم القبلي موضوع تقرير مفصل تعده السلطة المختصة. يتضمن هذا التقرير تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشروع لتسويغ اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يجب أن يتضمن هذا التقرير العناصر التالية:

- – سياق المشروع وخصائصه والحاجيات التي يجب الاستجابة لها؛
- – درجة تعقيد المشروع؛
- – التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع خلال مدة العقد؛
- – الاستدامة المالية للمشروع، لاسيما تأثيراته على القدرة التمويلية للسلطة المختصة المعنية، خلال المدة الكاملة للمشروع؛
- – الوسائل التي تتوفر عليها السلطة المختصة المعنية من أجل ضمان إنجاز وتتبع المشروع؛
- – تقاسم المخاطر المرتبطة بالمشروع، مع تحديد مختلف المخاطر التي ستتحملها السلطة المختصة المعنية، الشريك الخاص والأغيار وكذا كيفية توزيعها؛
- – مستوى حسن أداء الخدمة المقدمة والأهداف والانعكاسات المتوقعة؛
- – تلبية حاجيات المرتفقين؛
- – متطلبات التنمية المستدامة؛
- – الوضع القانوني للوعاء العقاري المراد تعبئته، عند الاقتضاء؛
- – التركيب المالي للمشروع وطرق تمويله.

يمكن أن يشمل التقييم القبلي أي عنصر آخر ضروري لتبرير اللجوء لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إنجاز المشروع.

يجب أن يصادق على تقرير التقييم القبلي من لدن الوزير المكلف بالمالية.

ولهذا الغرض، يحال تقرير التقييم القبلي إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يتأكد من جدوى إنجاز المشروع المعني في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يتخذ الوزير المكلف بالمالية قراره داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بتقرير التقييم القبلي.

ويمكن، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل، بعد إبلاغ السلطة المختصة المعنية بذلك، لمدة شهرين على الأكثر.

يقوم الوزير المكلف بالمالية بتبليغ قراره إلى السلطة المختصة، بعد استطلاع رأي اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه.

بناء على قرار المصادقة الصادر عن الوزير المكلف بالمالية، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تقرر طرح مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مسطرة الحوار التنافسي أو طلب العروض أو عند الاقتضاء وفق المسطرة التفاوضية.


---

[5] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.20.704 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-45/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية
> - الرقم: 2.15.45
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 شتنبر 2021 (2021-09-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20%281%29-1776085693769.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
