# المادة 7

من [المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-45)

الباب الثاني: شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها

تتم دعوة اللجنة الوزارية بمبادرة من رئيسها، شهرا (1) على الأكثر بعد إرسال جدول أعمال الاجتماع والوثائق المرتبطة به إلى أعضائها، بما في ذلك أجل خمسة عشر يوما (15) على الأقل لتمكين أعضاء اللجنة المذكورة من دراسة الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال.

تتداول اللجنة الوزارية، بصورة صحيحة، بحضور خمسة (5) من أعضائها على الأقل.

تبت اللجنة الوزارية في القضايا المدرجة في جدول أعمالها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون على محاضر اجتماعات اللجنة الوزارية.


---

[8] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.20.704 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-45/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية
> - الرقم: 2.15.45
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 شتنبر 2021 (2021-09-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20%281%29-1776085693769.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
