# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.15.604 يتعلق بتأليف مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-15-604)

يرأس رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 الصادر في 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969).

علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في الفصل 4 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.69.45. يتألف مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري من:

- – الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله؛
- – وزير الداخلية أو ممثله؛
- – وزير الاقتصاد والمالية أو ممثله؛
- – الوزير المكلف بالتجهيز واللوجيستيك أو ممثله؛
- – ثلاثة (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري يتم تعيينهم لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص مؤهل يرى فائدة في مشاركته.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.604 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-604/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.15.604 يتعلق بتأليف مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري
> - الرقم: 2.15.604
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.604%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1733742071761.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
