# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.15.657 بتطبيق القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة](https://madda.ma/ar/decret-2-15-657)

الباب السادس: قواعد التدبير

طبقا لأحكام المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، يتألف مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عندما يدعى للنظر في المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، من:

- 1 - ممثلي الإدارة؛

‑ ممثلان (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

‑ ممثلان (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛

‑ ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية؛

‑ ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛

‑ ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛

- 2 - مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛
- 3 - مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
- 4 - مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

يعين ممثلو الإدارة بمقرر لرئيس الحكومة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

(1).


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.15.657 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-657/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.15.657 بتطبيق القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
> - الرقم: 2.15.657
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 غشت 2018 (2018-08-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.657%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-1734013248765.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
