# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.15.657 بتطبيق القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة](https://madda.ma/ar/decret-2-15-657)

الباب الأول: مقتضيات عامة

تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، تحدد قائمة المؤسسات التي يخضع طلبتها لأحكام القانون المذكور، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

ويتم تحيين هذه القائمة سنويا وكلما اقتضت الضرورة ذلك، وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. ولهذا الغرض توافي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي قبل 31 ماي، السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والأشخاص الخاضعين للقانون العام، بقائمة تتضمن المؤسسات التابعة لهم أو الموضوعة تحت وصايتهم أو المرخص لها من طرفهم.

ويتعين على كل سلطة من هذه السلطات أو مؤسسة من هذه المؤسسات وكل شخص من هؤلاء الأشخاص، أن يعيد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي قبل 30 يونيو القائمة التي تخصه محينة.

كما يتعين عليهم أيضا موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بقائمة المؤسسات المحدثة التابعة لهم أو الموضوعة تحت وصايتهم أو المرخص لها من طرفهم داخل الخمسة عشرة (15) يوما الموالية لتاريخ الإحداث أو الترخيص. يتم إضافة هذه المؤسسات إلى القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.


---

[2] تم تغيير وتتميم المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.513 صادر في 17 من ذي القعدة 1439 (31 يوليو 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6701 بتاريخ 8 ذو الحجة 1439 (20 أغسطس 2018)، ص 5747.

> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.15.657 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-657/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.15.657 بتطبيق القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
> - الرقم: 2.15.657
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 غشت 2018 (2018-08-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.657%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-1734013248765.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
