# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.15.769 بشأن تأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية وكيفيات إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل](https://madda.ma/ar/decret-2-15-769)

الباب الأول: اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو ممثلها رئاسة اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 81.12 ، التي تبدي رأيها بخصوص مشروع المخطط الوطني للساحل.

تتألف اللجنة الوطنية من الأعضاء الآتي بيانهم:

- 1- ممثل (1) واحد عن كل إدارة من الإدارات التالية:
- – الداخلية؛
- – العدل؛
- – الدفاع الوطني؛
- – المالية؛
- – التجهيز؛
- – النقل؛
- – السكنى وسياسة المدينة؛
- – التعمير وإعداد التراب الوطني؛
- – السياحة؛
- – الطاقة والمعادن؛
- – الماء؛
- – البيئة؛
- – الصحة؛
- – الفلاحة؛
- – الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
- – الصناعة؛
- – الثقافة؛
- – الصناعة التقليدية.
- 2- ممثل (1) واحد عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
- 3- مدير الأرصاد الجوية الوطنية أو من يمثله؛
- 4- ممثل (1) واحد عن كل مجلس جهة تتوفر على واجهة بحرية؛
- 5- ممثل (1) واحد عن كل من المؤسسات العمومية التالية:
- – المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
- – الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية؛
- – المكتب الوطني للصيد البحري؛
- – المكتب الوطني للماء والكهرباء؛
- – الوكالة الوطنية للموانئ؛
- – وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة؛
- – وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم جنوب المملكة
- – وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة.
- 6- خمسة (5) ممثلين عن معاهد وهيئات البحث يتم تعيينهم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بناء على لائحة تقترحها سلطاتهم الحكومية الوصية؛
- 7- ممثل (1) واحد عن كل من الهيئات المهنية التالية:
- – الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب؛
- – جمعية الغرف الفلاحية؛
- – فدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
- – فدرالية غرف الصناعة التقليدية؛
- – فدرالية غرف الصيد البحري.
- 8- ممثل (1) واحد عن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة؛
- 9- خمسة (5) ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الساحل يتم تعيينهم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بناء على لائحة تقترحها السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.

لأجل تعيين الأشخاص المشار إليهم في البند 6 أعلاه، يجب الأخذ بعين الاعتبار أشغال البحث في مجال الساحل المنجزة من طرف الهيئة أو المعهد المعني.

يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أشغال هذه اللجنة اعتبارا لمعارفه أو كفاءاته.

يسهر الرئيس على حسن سير أشغال اللجنة ويرسل، عند نهاية كل سنة، تقريرا عن أشغال اللجنة الوطنية إلى مجموع أعضائها.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.769 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-769/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.15.769 بشأن تأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية وكيفيات إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل
> - الرقم: 2.15.769
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-1718013244035.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
